يعتبر عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية الأصيلة لأنه يمثل ضرباً خاصاً بالحياة التجارية من ضروب تمثيل مصالح الغير( ). فلقد فرضت الحياة التجارية على التجار الذين تصل تجارتهم حداً معيناً من الأهمية، وعلى المشروعات التجارية التي تصل حد الإنتاج الكبير والتي قد لا تستطيع تحمل عبء فتح فروع جديدة، أن يستعينوا بوسطاء يساعدون في تصريف سلعة أو الحصول على سلعة لازمة لهم، ولهذا يلجأ التاجر أو المشروع عادة إلى فئة معينة من الأشخاص هم الوكلاء بالعمولة من أجل إسناد العملية المراد القيام بها إليهم بحيث يعقدونها باسمهم الشخصي ويسألون عنها أمام الغير على أن تتصرف آثارها إلى الموكل، وهكذا تتميز وساطة الوكلاء بالعمولة بأنها وساطة قائمة على فكرة النيابة في التعاقد حيث يعمل الوكيل بالعمولة لحساب موكله لا لحسابه الشخصي.